Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
316/2012
Date
30/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته الاصول الجوهرية بمباشرة استجواب المتهم قبل تلاوة قرار الاتهام على مسامعه سندا للمواد 252 و296 فقرة (د) اصول محاكمات جزائية.