Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 316/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته الاصول الجوهرية بمباشرة استجواب المتهم قبل تلاوة قرار الاتهام على مسامعه سندا للمواد 252 و296 فقرة (د) اصول محاكمات جزائية.