Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
316/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

ان موضوع القرار المميز هو حكم بالاعدام وهو بالتالي من الاحكام القابلة للتمييز بحسب المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يقبل التمييز شكلا وينقض القرار المطعون فيه.