Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 316/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
ان موضوع القرار المميز هو حكم بالاعدام وهو بالتالي من الاحكام القابلة للتمييز بحسب المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يقبل التمييز شكلا وينقض القرار المطعون فيه.