Rulings

Civil Court of Appeal 09/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 316 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
316/1992
Date
09/06/1992
President
رشيد حطيط
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان مالك المأجور الموكل، له الحق بالمداعاة بمعزل عن الوكيل، دفاعا عن ملكيته، وبما ان الوقف هو وقف خيري والتأجير قد حصل من قبل الجمعية الخيرية الارثوذكسية وبالتالي فان الجمعية تتمتع بالصفة للتأجير كنائب عن الوقف.

ان قاضي الامور المستعجلة يعتبر صاحب اختصاص، باخلاء شاغل المأجور والذي يقيم فيه بالاستناد الى وكالة من شقيقته لان اشغاله غير مشروع وما يعزز هذا الوضع غير القانوني عدم ادعائه حقا مباشرا تصويبا للامور فقد صدر حكم باخلاء المأجور موضوع النزاع.