Rulings

State Council 04/05/2000

شورى حكم رقم : 317 /2000

Court
شورى
Number
317/2000
Date
04/05/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الدولة
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمة موظف بسبب مخالفة مبدأ الحقوق المكتسبة.

وبما انه تم إحالة الموظف على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية. وبما ان قرار تحديد السن ليست قرارا اداريا عديم الوجود وينتج حقا مكتسبا للموظف.

وبما انه لا يوجد اغتصاب للسلطة فلا يحق للادارة الرجوع عن القرار وذلك لانقضاء المهلة القانونية لسحب القرارات الادارية.