State Council 04/05/2000
شورى حكم رقم : 317 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 317/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، الدولة
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمة موظف بسبب مخالفة مبدأ الحقوق المكتسبة.
وبما انه تم إحالة الموظف على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية. وبما ان قرار تحديد السن ليست قرارا اداريا عديم الوجود وينتج حقا مكتسبا للموظف.
وبما انه لا يوجد اغتصاب للسلطة فلا يحق للادارة الرجوع عن القرار وذلك لانقضاء المهلة القانونية لسحب القرارات الادارية.