Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 317 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
317/2002
Date
06/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل استئناف الحكم الغيابي لان المستدعي اختار الطعن عن طريق الاعتراض فلا يحق له إذا سلوك الطعن عن طريق الاستئناف.

يتم اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين.