Civil Court of Appeal 06/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 317 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 317/2002
- Date
- 06/02/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل استئناف الحكم الغيابي لان المستدعي اختار الطعن عن طريق الاعتراض فلا يحق له إذا سلوك الطعن عن طريق الاستئناف.
يتم اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين.