Rulings

State Council 28/01/2002

شورى حكم رقم : 317 /2002

Court
شورى
Number
317/2002
Date
28/01/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها الشروط الشكلية، فمذكرة الخدمة رقم 394/41 ص الصادرة عن المدير العام للامن العام والمتضمّنة اجراء مباراة للترقية قد ربط المستدعي النزاع بشأنها ضمن مهلة الشهرين للمراجعة ثم تقدّم بمراجعة استرحامية من وزير الداخلية ضمن مهلة المراجعة. وترد المراجعة الادارية اساسا لعدم توافر الاساس القانوني، ولا تبطل مذكرة الخدمة رقم 394/41 ص الصادرة عن مدير عام الامن العام والمتضمّنة تنظيم اجراء مباراة للترقية الى رتب مختلفة وتسوية الوضع الوظيفي لان المستدعي الذي لم يستفد من الترقية لم يطعن في حينه باي من قرارات الترقية الصريحة او الضمنية الصادرة عن الادارة. والمذكرة المطعون فيها ليست سوى تدبير اداري منظّم وليس لها علاقة باي من مطالب المستدعي المتعلّقة بتسوية وضعه وترقيته تباعا الى مختلف الرتب.