State Council 28/01/2002
شورى حكم رقم : 317 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 317/2002
- Date
- 28/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها الشروط الشكلية، فمذكرة الخدمة رقم 394/41 ص الصادرة عن المدير العام للامن العام والمتضمّنة اجراء مباراة للترقية قد ربط المستدعي النزاع بشأنها ضمن مهلة الشهرين للمراجعة ثم تقدّم بمراجعة استرحامية من وزير الداخلية ضمن مهلة المراجعة. وترد المراجعة الادارية اساسا لعدم توافر الاساس القانوني، ولا تبطل مذكرة الخدمة رقم 394/41 ص الصادرة عن مدير عام الامن العام والمتضمّنة تنظيم اجراء مباراة للترقية الى رتب مختلفة وتسوية الوضع الوظيفي لان المستدعي الذي لم يستفد من الترقية لم يطعن في حينه باي من قرارات الترقية الصريحة او الضمنية الصادرة عن الادارة. والمذكرة المطعون فيها ليست سوى تدبير اداري منظّم وليس لها علاقة باي من مطالب المستدعي المتعلّقة بتسوية وضعه وترقيته تباعا الى مختلف الرتب.