Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 317 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 317/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان المتهم لم يرتكب فعل السرقة وانما كان شريكا للفاعل حيث انه ثبت عزيمته وتواجد معه في مكان السرقة وساعده على تخبئة المسروق، وبالتالي لا تطبق عليه المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وانما المادة 639 معطوفة على المادة 219 عقوبات.
ان السرقة التي حصلت بواسطة مفتاح مصنع لم تحصل ليلا وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 640 عقوبات.
لقد ثبت الاشتراك بالجرم من خلال اقرار المتهم في التحقيق الاولي وافادة المتهم الآخر. ولا يؤخذ بالادلاء بفقدان الوعي اثناء السرقة لعدم اثباته، ولا يؤخذ بالادلاء بالتعرض للاكراه خلال التحقيق لعدم اثباته. يجرم المتهم بجناية الاشتراك بالسرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 219 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنتين اشغالا شاقة.