Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
317/2013
Date
28/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار ان الصلاحية ملاحقة عسكري بجرم الاشتراك في قتل زوجته يعود للقضاء العدلي سندا للمادتين 24 و27 من قانون القضاء العسكري اذ لم تكن الصفة العسكرية ملازمة لتاريخ وقوع الجريمة.