Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 317/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار ان الصلاحية ملاحقة عسكري بجرم الاشتراك في قتل زوجته يعود للقضاء العدلي سندا للمادتين 24 و27 من قانون القضاء العسكري اذ لم تكن الصفة العسكرية ملازمة لتاريخ وقوع الجريمة.