Rulings

State Council 26/02/2013

شورى حكم رقم : 317 /2013

Court
شورى
Number
317/2013
Date
26/02/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل التي تستلزم تقديم مذكرة ربط نزاع. وبما انه ثبت تقديم المستدعي بثلاث مذكرات ربط نزاع دون ان يتلقى اي جواب عليها فيكون ربط النزاع جرى وفقا للاصول وتقبل الدعوى شكلا.

وبما ان المستدعي يطالب بالغرامة الاكراهية متذرعا بعدم تنفيذ حكم قضائي مبرم صادر عن مجلس شورى الدولة.

وبما انه تبين بان الادارة لم تتقاعس عن تنفيذ الحكم المبرم ولم تخالف قوة القضية المحكمة الا انها تأخرت في تنفيذ الحكم القاضي بالحاق المستدعي بالمديرية العامة للامن العام، وذلك لظروف مانعة اي لسبب مشروع.

وقد عمدت الى تنفيذ الحكم القضائي بعدما زال المانع، فلا تكون شروط توجب دفع الغرامة الاكراهية متحققا ويرد الطلب.