Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 317/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية وقد جرى استجواب المتهم تمهيديا وما يثبت ذلك هو محضر الاستجواب الموقع من المتهم نفسه. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد اعيدت تلاوة القرار الاتهامي مع تبديل هيئة المحكمة وذلك قبل اجراء الاستجواب التمهيدي.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لم تشوه محكمة الاساس الوقائع وقد اسندت قرارها بادانة المتهم بجرمي التعاطي والاتجار بالمخدرات المنصوص عليهما في المادتين 126 و127 مخدرات، الى وقائع واردة في اعترافات المتهم. لم تغير المحكمة او تعدل في الاعترافات وتعود لها صلاحية تقدير الادلة دون ان يحق للمتهم مناقشتها في صلاحيتها هذه ودون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته تكون اوراق الدعوى كافة قد وضعت قيد المناقشة. لم يثبت ان احد الفرقاء قد طلب الاستماع الى منظمي المحاضر ورفض طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لقد ثبت تبليغه القرار الاتهامي استنادا الى وثيقة التبليغ وان عدم تبليغه قائمة شهود الحق العام يعود سببه الى عدم وجود شهود للحق العام وعدم استناد المحكمة الى شهادتهم.
يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ويبرم القرار المطعون فيه.