Civil Court of Appeal 06/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 317 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 317/2014
- Date
- 06/11/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والمتعلق باعطاء افادات مدرسية لطالبها وذلك لعدم توفر العجلة في الطلب.