Rulings

Labour Arbitration Councils 25/04/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 318 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
318/2006
Date
25/04/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي في بيروت ان التحفظ الذي دونه المدعي على ملحق ابراء قبضه لرواتبه لناحية تنفيذ المرسوم 2444/2000 يجعل من تذرع المدعى عليها بالابراء المذكور مستوجبا للرد لناحية تطبيق احتساب تعويض نهاية الخدمة وفق المرسوم المذكور وخلص في النهاية الى رد دعوى المدعي المتعلقة باحتساب تعويض نهاية خدمته عن طريق تفسير المرسوم اعلاه بصورة مخالفة للواقع لانه استنادا الى تقرير الخبير المكلف من قبل المجلس تبين ان المدعى عليها قد قامت فعلا باحتساب تعويض نهاية خدمته وفق نص المرسوم 2444/2000