Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
318/2005
Date
29/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المدلى به من المميز، الذي هو المدعي الشخصي، هو سبب تمييزي غير مسموع لتعلقه بالدعوى العامة ولكونه لا يؤثر على الدعوى الشخصية. يرد السبب التمييزي.

ان تحديد التعويض عن الجرم الجزائي دون تبيان سبب تحديده بهذه القيمة ونسبة الضرر اللاحق بورثة الضحية، وتوزيع التعويض على اساس الحصص الارثية وليس على اساس الضرر اللاحق يعتبر مخالفا للمادة 134 موجبات وعقود. يعتبر القرار ايضا من حيث تحديده للتعويض غير معلل بما يكفي. ينقض القرار جزئيا بالنسبة للدعوى الشخصية ويعاد النظر به لهذه الجهة.