Rulings

State Council 29/01/2002

شورى حكم رقم : 318 /2002

Court
شورى
Number
318/2002
Date
29/01/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، ولا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه المتضمّن تحديد تاريخ لتنفيذ عقوبة الاعدام، لان مدة تنفيذه قد انتهت، واصبح القرار بدون مفاعيل.