State Council 29/01/2002
شورى حكم رقم : 318 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 318/2002
- Date
- 29/01/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، ولا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه المتضمّن تحديد تاريخ لتنفيذ عقوبة الاعدام، لان مدة تنفيذه قد انتهت، واصبح القرار بدون مفاعيل.