Rulings

State Council 20/02/2003

شورى حكم رقم : 318 /2003

Court
شورى
Number
318/2003
Date
20/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها لم تراع المهلة القانونية استنادا الى المادتان 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.

وان كانت المراجعة مردودة في الشكل لتقديمها خارج المهلة القانونية، فانه يبقى للادارة ان تستجيب لمطالب المستدعي المحقّة استنادا الى مبدأ المساواة باعتبار ان المستدعي في وضع قانوني مماثل لاوضاع موظفين آخرين استجابت الادارة لطلباتهم او حصلوا على قرارات قضائية من قبل مجلس شورى الدولة في الموضوع ذاته.