State Council 20/02/2003
شورى حكم رقم : 318 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 318/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها لم تراع المهلة القانونية استنادا الى المادتان 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.
وان كانت المراجعة مردودة في الشكل لتقديمها خارج المهلة القانونية، فانه يبقى للادارة ان تستجيب لمطالب المستدعي المحقّة استنادا الى مبدأ المساواة باعتبار ان المستدعي في وضع قانوني مماثل لاوضاع موظفين آخرين استجابت الادارة لطلباتهم او حصلوا على قرارات قضائية من قبل مجلس شورى الدولة في الموضوع ذاته.