Rulings

State Council 28/02/2007

شورى حكم رقم : 318 /2007

Court
شورى
Number
318/2007
Date
28/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الادارة المتضمن رفض ضم خدمات الموظف اذ يحق للمستدعي ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى سنوات الخدمة في ملاك التعليم الثانوي الذي تم نقله اليه، وتتوافر لديه شروط الضم.