State Council 28/02/2007
شورى حكم رقم : 318 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 318/2007
- Date
- 28/02/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الادارة المتضمن رفض ضم خدمات الموظف اذ يحق للمستدعي ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى سنوات الخدمة في ملاك التعليم الثانوي الذي تم نقله اليه، وتتوافر لديه شروط الضم.