Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 318/2007
- Date
- 10/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد المميز موقفه من النص القانوني المطبّق ليس سببا للنقض طالما ان النص القانوني المذكور متعلّق بمبنى المسؤولية المدنية، وهو متعلّق بالمادة 127 موجبات وعقود التي يعود للمحكمة ان تطبّقها طالما انها علّلت سبب التطبيق دون ان يتوجّب عليها ان تناقشها.
ان استناد الحكم الى الكشف التقديري الصادر عن المستشفى ليس مخالفا للقانون طالما ان المميز لم يثبت عكس محتويات الفاتورة. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة لقواعد الاثبات.
ان المحكمة لم تغفل البت بطلب المميز الاستماع الى شاهد، وانما ردّت الطلب ضمنا باستبعادها كافة الطلبات الزائدة والمخالفة لقناعاتها.
خلافا لما يدلي به المميز ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد لم يوجب تنظيم او تلاوة تقرير استثئنافي.
ان اثارة المحكمة للمادة القانونية رقم 139 موجبات وعقود قد جاء ردا على طلب المميز بتطبيق البند الاعفائي الوارد في العقد، وبالتالي يكون تصرّف المحكمة قد جاء قانونيا، ليس على المحكمة ان تطرح ما تريد الاخذ به على المناقشة، يرد السبب التمييزي.
ان اعتبار المحكمة ان الضحية ساهمت في وقوع الحادث من خلال تصرفاتها دون ان تبيّن كيف ادّت هذه التصرفات الى الحادث يعتبر نقصا في التعليل مستوجبا النقض، ان اخذ الحكم ببعض فواتير الاستشفاء دون البعض الاخر ودون تعليل سبب الاهمال يؤدي الى القول بالنقص في التعليل ويستوجب نقض الحكم.