Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 318/2012
- Date
- 06/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سعد، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتبرئة المتهم من جناية المادة 126 مخدرات اذ واعتبرت ان ثمة شكوكا تتوافر حول مدى كفاية الادلة المساقة ضده.