Rulings

State Council 23/01/2008

شورى حكم رقم : 318 /2008

Court
شورى
Number
318/2008
Date
23/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال المرسوم المتضمن تحويل سلاسل رواتب المستخدمين المصنفين "فئة اولى" في المجلس الوطني للبحوث العلمية، لان المرسوم استند الى اساس صحيح وغير مخالف للاصول القانونية.

وتطبق احكام القانون رقم 717/98 على معهد البحوث العلمية وهو مؤسسة عامة غير خاضعة لقانون العمل.

وعند التعارض بين القانون العام والقانون الخاص تطبق احكام القانون الخاص. وان مرسوم تحديد سلسلة الرتب صادر عن مجلس الوزراء، وهو المرجع المختص ولا يلزم مجلس الوزراء بالرأي الاستشاري الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات.

وان تحويل الراتب لا يحتاج الى آلية خاصة، وقد تم اصدار مرسوم لتحديد سلسلة الرتب ولا مخالفة للاصول الجوهرية.

ولا خطأ في تحويل الراتب وقيمته.