Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 318/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان القرار المميز لم يبت بدفع شكلي متعلق بمرور الزمن بقرار نهائي وذلك سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية.
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز بت بدفوع شكلية فيكون قابلا للتمييز بمعزل عن تحقق شرط الاختلاف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم البت بالدفع الشكلي المتعلق بصفة ومصلحة المدعي لتقديم الشكوى اذ ان القرار المميز بت بهذه المسألة عندما قرر سندا للمادتين 7 و8 اصول محاكمات جزائية ان المدعية المتضررة ماديا ومعنويا هي صاحبة الحق بتقديم الشكوى التي تحرك دعوى الحق العام وان مسألة عدم تحقق عناصر الجرم ومدى مساسه بمصلحة المدعي الشخصية او بالمصلحة العامة ترتبط باساس النزاع.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول محاكمات جزائية لان الدفع بعدم صفة المدعى عليه ترمي واقعا الى نفي التبعة الجرمية عنه عبر نفي العناصر الجرمية وهو امر يتعلق باساس النزاع.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب ومخالفة المادتين 73 و63 اصول محاكمات جزائية لان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما لا يشكل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية اذ ان الادلاء بعدم توافر عنصري الضرر والانذار في جرم التزوير المنصوص عنه في المادة 346 عقوبات هو دفع بانتفاء العناصر الجرمية ونفي للمسؤولية مما يدخل في اطار الدفاع في الاساس.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكمة الناتجة عن قرار مجلس شورى الدولة القاضي بعدم صحة التبليغ واثره على ادعاء التزوير واستعمال المزور موضوع الدعوى الجزائية لتعلقه باساس النزاع اذ ان المقصود بقوة القضية المحكمة سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية تلك التي ترافق الحكم الصادر عن القضاء الجزائي والتي تتطلب لتوافرها وحدة السبب والموضوع والخصوم في ملاحقتين جزائيتين.