Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 318 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
318/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات لقيامه بسرقة سيارة قد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وضبط السيارة معه.

يجرم المتهم لقيامه بالسرقة من منزل المدعية بعد دخوله عن طريق التسلق والكسر والخلع. تطبق المادة 639 عقوبات. لا مجال لتطبيق المادة 640 عقوبات لعدم اثبات حصول السرقة ليلا.

يحكم على المتهم بالنسبة لسرقة السيارة بالاشغال الشاقة 3 سنوات.

يحكم على المتهم بالنسبة لسرقة المنزل بالاشغال الشاقة 3 سنوات وكذلك بالنسبة لسرقة المحل. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق احدى العقوبات اي الاشغال الشاقة 3 سنوات. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم بالاشغال الشاقة سنتين ونصف.