Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
318/2003
Date
24/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري التمييز شكلا سندا للمادة 68 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لعدم خوض هذا القرار في موضوع الصلاحية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الشكل.