Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 318/2003
- Date
- 24/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري التمييز شكلا سندا للمادة 68 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لعدم خوض هذا القرار في موضوع الصلاحية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الشكل.