State Council 07/03/2006
شورى حكم رقم : 318 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 318/2006
- Date
- 07/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- عطية، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي تدوين رجوع المستدعية عن المراجعة كونها أصبحت بدون موضوع بعدما صدر قرار عن مجلس الوزراء بتعليق مدة الامتياز من العام 1983 الى 1994، لان المستدعية شركة كهرباء بحمدون استحال عليها الاستفادة من استثمار امتيازها بشكل طبيعي وسليم في فترة الحوادث الامنية الدامية في منطقة بحمدون نطاق الامتياز.