Rulings

State Council 07/03/2006

شورى حكم رقم : 318 /2006

Court
شورى
Number
318/2006
Date
07/03/2006
President
اندره صادر
Members
عطية، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي تدوين رجوع المستدعية عن المراجعة كونها أصبحت بدون موضوع بعدما صدر قرار عن مجلس الوزراء بتعليق مدة الامتياز من العام 1983 الى 1994، لان المستدعية شركة كهرباء بحمدون استحال عليها الاستفادة من استثمار امتيازها بشكل طبيعي وسليم في فترة الحوادث الامنية الدامية في منطقة بحمدون نطاق الامتياز.