Civil Court of Appeal 05/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 318 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 318/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم التصديق على بنود عقد المصالحة بالنسبة لدعوى الايجار المقدم من الفريقين بموجب تصريح مشترك.