Rulings

State Council 07/03/2006

شورى حكم رقم : 319 /2006

Court
شورى
Number
319/2006
Date
07/03/2006
President
خليل أبو رجيلي
Members
شديد، صفا
Source
Lebanese University

يتم تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لثبوت المصالحة، فالمستدعي يطالب بابطال تصريح بالبناء صادر عن رئيس بلدية حارة صيدا، الا أنه تمت المصالحة بين الفرقاء وتبلغت البلدية المستدعى ضدها طلب الرجوع عن الدعوى ولم تجب عليه.