State Council 07/03/2006
شورى حكم رقم : 319 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 319/2006
- Date
- 07/03/2006
- President
- خليل أبو رجيلي
- Members
- شديد، صفا
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لثبوت المصالحة، فالمستدعي يطالب بابطال تصريح بالبناء صادر عن رئيس بلدية حارة صيدا، الا أنه تمت المصالحة بين الفرقاء وتبلغت البلدية المستدعى ضدها طلب الرجوع عن الدعوى ولم تجب عليه.