Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
319/2004
Date
02/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التمييز شكلا بسبب عدم استيفائه الشروط الشكلية التي تفرضها المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، نظرا لتقديم صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن بتاريخ لاحق لمهلة تقديم الطعن اي بعد انقضائها، ما يؤدي الى رده في الشكل.