Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/2004
- Date
- 02/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التمييز شكلا بسبب عدم استيفائه الشروط الشكلية التي تفرضها المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، نظرا لتقديم صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن بتاريخ لاحق لمهلة تقديم الطعن اي بعد انقضائها، ما يؤدي الى رده في الشكل.