Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 319 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
319/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بتوقيف المتهمين بعد ارتكاب الجرم مباشرة وبشهادة الشاهد قيامهما بضرب الضحية ضربا مبرحا ثم سرقة مالها بعد انتحال صفة تحريين.

يجرّم المتهمون سندا للمادة 638 عقوبات بالنسبة للسرقة وللمادة 392 بالنسبة لانتحال صفة امنية.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة لانتفاء الادعاء ولاسترداد المسروق الى سنة ونصف اشغال شاقة.

يحكم على المتهمين بالنسبة الى انتحال صفة امنية بالحبس 4 اشهر وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي اشغال شاقة سنة ونصف.