Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 319 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 319/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بتوقيف المتهمين بعد ارتكاب الجرم مباشرة وبشهادة الشاهد قيامهما بضرب الضحية ضربا مبرحا ثم سرقة مالها بعد انتحال صفة تحريين.
يجرّم المتهمون سندا للمادة 638 عقوبات بالنسبة للسرقة وللمادة 392 بالنسبة لانتحال صفة امنية.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة لانتفاء الادعاء ولاسترداد المسروق الى سنة ونصف اشغال شاقة.
يحكم على المتهمين بالنسبة الى انتحال صفة امنية بالحبس 4 اشهر وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي اشغال شاقة سنة ونصف.