State Council 26/02/2013
شورى حكم رقم : 319 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 319/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- بدوي، نون
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية وذلك استنادا الى احكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطى الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان كتاب مديرة الصرفيات في وزارة المالية اقتصر على الطلب من المستدعية ابراز مستندات للتحقق من توافر الشروط في طالبة التخصيص بالمعاش التقاعدي وانطباقها على المادة 26 من نظام التقاعد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47/83.
وبما ان كتاب مديرة الصرفيات المطعون فيه هو من القرارات ذات الصفة المؤقتة غير النهائية وغير المنشئة للحقوق وغير المحصنة باية مهلة ولا يقبل الطعن على حدة بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة، لانه لا يحمل مواصفات النفاذ والضرر بمهفوم المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. لذا يقتضي رد المراجعة شكلا لعدم قابلية الكتاب المطعون فيه للطعن امام المجلس.