Rulings

State Council 23/01/2008

شورى حكم رقم : 319 /2008

Court
شورى
Number
319/2008
Date
23/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي حسب جدول الملاك الفني في الجامعة اللبنانية.

فالمستدعي يزاول وظيفة فنية وان القانون رقم 717/98 ميز بين راتب الوظيفة الفنية والوظيفة الادارية. وهو موظف فني في ملاك الجامعة اللبنانية ويقتضي تطبيق الجدول رقم 8 بدلا من الجدول رقم 7 وتسوية وضعه المالي. ولم تسقط المستحقات المالية بمرور الزمن الرباعي.