State Council 23/01/2008
شورى حكم رقم : 319 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 319/2008
- Date
- 23/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي حسب جدول الملاك الفني في الجامعة اللبنانية.
فالمستدعي يزاول وظيفة فنية وان القانون رقم 717/98 ميز بين راتب الوظيفة الفنية والوظيفة الادارية. وهو موظف فني في ملاك الجامعة اللبنانية ويقتضي تطبيق الجدول رقم 8 بدلا من الجدول رقم 7 وتسوية وضعه المالي. ولم تسقط المستحقات المالية بمرور الزمن الرباعي.