Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/2006
- Date
- 01/11/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية الذي خلصت اليه بعد طلب النيابة العامة منها تجديد التحقيق وقيامها بذلك لا يقبل التمييز شكلا اذ لا نص على ذلك وان تقدير الوقائع يعود لمحاكم الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد التمييز شكلا.