Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
319/2006
Date
01/11/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي خلصت اليه بعد طلب النيابة العامة منها تجديد التحقيق وقيامها بذلك لا يقبل التمييز شكلا اذ لا نص على ذلك وان تقدير الوقائع يعود لمحاكم الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد التمييز شكلا.