State Council 28/02/2007
شورى حكم رقم : 319 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 319/2007
- Date
- 28/02/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ان احالة الموظف امام الهيئة العامة للتأديب وامام ديوان المحاسبة هو بمثابة عمل تمهيدي ولا يشكل عملا اداريا نافذا ولذا يقبل الطعن به.
ان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب نقض قرار هيئة التفتيش لان سبب المراجعة يتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية.
يقبل طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن فرض عقوبة تأخير تدرج المستدعي لمدة ستة اشهر. فالقرار استند الى وقائع غير ثابتة ومخالف لمبدأ حق الدفاع لعدم تبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه وعدم تبليغه تقرير المفتش المالي والمستندات.
وان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة غير ملزم الا ان القاضي الاداري يحق له ان يسترشد به ويكون قناعاته، كما ان وسائل الاثبات المعتمدة غير كافية.