Rulings

State Council 21/10/2008

شورى حكم رقم : 32 /2008

Court
شورى
Number
32/2008
Date
21/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، ابو عساف
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء ومصلحته، لان المستدعي يطعن بقرار الغاء مباراة الترقية التي شارك فيها. وله مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة بالطعن.

ويرد طلب ابطال الغاء مباراة الترقية لعناصر الشرطة في بلدية طرابلس نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح.

فالقرار غير مخالف للشروط المفروضة قانونا لجهة موافقة وزير الداخلية واجراء التحقيق.

فلا مخالفة لاحكام المادة 34 من نظام شرطة بلدية طرابلس الصادر بتاريخ 14-5-1986. وقد احال وزير الداخلية مطالعة الدائرة الحقوقية وهذا يعني موافقته الصريحة.

كما قامت لجنة الترقية بالتحقيق، وهي المختصة هنا، واثبت وجود غش في المباراة. لذا فان قرار الغاء المباراة قانوني وترد المراجعة اساسا.