Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
32/2005
Date
20/04/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب وكيل المتهم الرامي الى اعلان براءته او الى اعتبار فعله من قبيل تصريف المصروف وذلك سندا للفقرتين "د" و "و" من المادة 296 اصول جزائية وذلك لان المحكمة بتجريمها للمتهم بجرم المادة 638 عقوبات تكون قد بتت ضمنا بادلاءات وكيل المتهم وعللت قرارها تعليلا ملائما.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للفقرة "هـ" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بادانة المتهم بجرم لم يتناوله قرار الاتهام وذلك لان المحكمة عندما ادانت المتهم بجرم المادة 277 من قانون السير قد استندت الى الوقائع الواردة في مضبطة الاتهام معطية الوصف القانوني الصحيح لها، وهي غير مقيدة بالوصف المعطى في قرار الاتهام.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم التعليل وعلى فقدان الاساس القانوني لان المحكمة عندما قضت بتجريم المتهم بجرم سرقة السيارتين سندا للمادة 638 عقوبات استندت الى ضبط السيارتين بحيازة المتهم واستعماله لهما ولتغييره رقم المحرك ولعدم اثبات ادلائه بانه اشترى هاتين السيارتين، كما استندت الى اسبقياته، اذ يحق للمحكمة الاخذ بكل القرائن، فتكون قد عللت حكمها تعليلا ملائما ولم تفقد حكمها الاساس القانوني.