Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2006

Court
تمييز مدني
Number
32/2006
Date
08/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تطبيق المادة 2 من العقد التي حددت كيفية انهائه، بعدما تثبتت من تخلف الشركة المميزة عن تنفيذ التزاماتها ومسؤوليتها عن الضرر اللاحق بالمميز عليها والتعويض عنه.

وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، وصدقت القرار الاستنئافي الذي طبق بنود العقد التي ترعى كيفية انهائه.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وصدقت القرار الاستئنافي الذي طبق البند الذي يرعى حالة انهائه من الجهة المميزة لتخلفها عن قيام الشركة المميزة بالتزاماتها ومسؤوليتها عن الضرر اللاحق بالمميز عليها.