Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
32/2006
Date
16/01/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم الاستماع الى منظمي محاضر التحقيقات التي استند اليها في الحكم ليس سببا للنقض لان المحاضر المذكورة قد تليت وبالتالي تأمنت شفاهية المحاكمة. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الاستماع الى منظمي المحاضر او عدمه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الاستناد الى شهادة دون الاستماع الى الشاهد لا يؤدي الى النقض لان الشهادة قد تليت في المحكمة وتمت مناقشتها ولم يطلب المتهم الاستماع الى الشاهد ورد طلبه. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الاستماع الى الشهود او عدمه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الاستناد الى افادة المدعي دون الاستماع الى المدعي في المحكمة ليس سببا للنقض اذ يعود للمحكمة بما لها من حق التقدير ان تستمع الى المدعي او ان لا تستمع اليه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لقد تمت تلاوة الاسقاط عن الحقوق الشخصية خلافا لما يدعي المميز من خلال تلاوة القرار الاتهامي الذي وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.