Rulings

State Council 14/10/2004

شورى حكم رقم : 32 /2004

Court
شورى
Number
32/2004
Date
14/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، رزق
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال استدعاء المراجعة سندا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة وكيل الجهة المتسدعية. فقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.