State Council 14/10/2004
شورى حكم رقم : 32 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 32/2004
- Date
- 14/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، رزق
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال استدعاء المراجعة سندا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة وكيل الجهة المتسدعية. فقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.