Court of Cassation, civil chamber 02/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2013
- Date
- 02/05/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز اساسا طلب نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها لانها لم تجد سببا يبرر الارتياب المشروع اذ اعتبرت انه طالما ان المحكمة المطلوب نقل الدعوى من امامها قد فصلت في النقاط المطروحة فانها تكون بذلك قد استجابت لبعض مطالب الخصوم وردت حكما المطالب المقابلة لها، علما ان تقدير قانونية قراراتها يخرج عن اطار طلب نقل الدعوى. كما اعتبرت انه اذا كانت المحكمة قد استرسلت في استعمال عبارات انشائية معينة لدى تنظيمها القرار فان ذلك لا يثبت انحيازها لاحد الاطراف.