Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013

Court
تمييز مدني
Number
32/2013
Date
02/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز اساسا طلب نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها لانها لم تجد سببا يبرر الارتياب المشروع اذ اعتبرت انه طالما ان المحكمة المطلوب نقل الدعوى من امامها قد فصلت في النقاط المطروحة فانها تكون بذلك قد استجابت لبعض مطالب الخصوم وردت حكما المطالب المقابلة لها، علما ان تقدير قانونية قراراتها يخرج عن اطار طلب نقل الدعوى. كما اعتبرت انه اذا كانت المحكمة قد استرسلت في استعمال عبارات انشائية معينة لدى تنظيمها القرار فان ذلك لا يثبت انحيازها لاحد الاطراف.