Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013

Court
تمييز مدني
Number
32/2013
Date
26/02/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المساق ضد حكم رئيس دائرة التنفيذ باعتبار ان القرار المميز هو قرار مؤقت يمكن لمحكمة ااستئناف الرجوع عنه اذا ما استجد جديد وبكل حال في قرارها النهائي, وهو اذ رد طلب وقف تنفيذ حكم رئيس دائرة التنفيذ المعجل التنفيذ يطبيعته في مرحلة اولية قبل بت النزاع بصورة نهائية فانه يكون قد تبق ضمنا ما ورد من وقائع واسباب في الحكم الابتدائي سيما وان رئيس دائرة التنفيذ بت بالاعتراض على الحجز الاحتياطي وله ايضا حق التطرق الى ارجحية الدين ام لا.

وبذلك يرد التمييز برمته ويبرم القرار الاستئنافي.