Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المساق ضد حكم رئيس دائرة التنفيذ باعتبار ان القرار المميز هو قرار مؤقت يمكن لمحكمة ااستئناف الرجوع عنه اذا ما استجد جديد وبكل حال في قرارها النهائي, وهو اذ رد طلب وقف تنفيذ حكم رئيس دائرة التنفيذ المعجل التنفيذ يطبيعته في مرحلة اولية قبل بت النزاع بصورة نهائية فانه يكون قد تبق ضمنا ما ورد من وقائع واسباب في الحكم الابتدائي سيما وان رئيس دائرة التنفيذ بت بالاعتراض على الحجز الاحتياطي وله ايضا حق التطرق الى ارجحية الدين ام لا.
وبذلك يرد التمييز برمته ويبرم القرار الاستئنافي.