Court of Cassation, civil chamber 19/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- الضو، زين
- Source
- Lebanese University
ان التشويه بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية يشترط التطرق بشكل مباشر الى المستند المدلى بتشويه مضمونه عن طريق ايراد وقائع خلافا لما هي عليه، ولكن، وعملا بمبدأ سلطان محكمة الاساس في المفاضلة بين الادلة، فاذا لم يأخذ القرار المطعون فيه بما ورد في مستند مبرز، فذلك لا يشكل تشويها لمضمون هذا المستند المبرز، لذلك فان المحكمة قد ردت السبب التمييزي المتعلق بتشويه المستندات.
كذلك اعتبرت المحكمة ان مجلس العمل التحكيمي يستثبت الوقائع من خلال الادلة التي يقدمها الخصوم في الملف وهو غير ملزم باجراء تحقيقات اخرى او سماع شهود لان هذا الامر خاضع لتقديره المطلق، لذلك فان ما اورده مجلس العمل التحكيمي من حجج تدل على عدم وجود رابطة التبعية التي تميز عقد العمل بصورة واضحة وكافية لا يشكل فقدانا للاساس القانوني. وقد ردت المحكمة الفرع من السبب الذي يثير مسألة مخالفة المادة 370 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان القاضي بتوصيف العلاقة بين الطرفين انها علاقة عمل، يكون قد استعمل سلطته بتوصيف العقد، وبالتالي فان المميز لم يبين بشكل واضح اوجه المخالفة.
كذلك فان المميز لم يبين المسائل التي لم يجر حلها، لان المقصود بالمادة 537 اصول المحاكمات المدنية هو جميع الدفوع واسباب الدفاع التي تثار امام المحكمة وليس الحجج والبراهين التي يتذرع بها الخصوم.
واخيرا، اعتبرت المحكمة ان احكام قانون الضمان تنطبق على الاشخاص التي تربطهم علاقة عمل بارباب العمل، لذلك فان انتفاء عقد العمل ينفي امكانية الادلاء باحكام الضمان.