Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
32/2014
Date
28/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي المبني على الفقرة (ي) من المادة 296 لان عقوبة الاعدام هي في حد ذاتها سبب لقبول التمييز.

وقضت بقبول السبب التمييزي المبني على المادة 301 اذ ان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويضات شخصية تقل عما طلبه المدعي.