Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2014
- Date
- 28/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي المبني على الفقرة (ي) من المادة 296 لان عقوبة الاعدام هي في حد ذاتها سبب لقبول التمييز.
وقضت بقبول السبب التمييزي المبني على المادة 301 اذ ان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويضات شخصية تقل عما طلبه المدعي.