Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2011

Court
تمييز مدني
Number
32/2011
Date
31/03/2011
President
جورج كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون او تشويهه للوقائع لان القرار المطعون فيه هو مجرد قرار مؤقت يمكن الرجوع عنه عند صدور الحكم النهائي ولا يحتاج الى تعليل مستفيض.

كما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه وبوجود نزاع في الاساس بين الطرفين يتناول حق المميزة في حصة من بدل إشغال المحل من قبل المميز عليها مشتملة بالطعن الاستئنافي بحكم قاضي الايجارات الذي أقر لها بمبلغ من المال وتحق عن اشغال الشركة، فان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها كفاية. كما انه لا تأثير في القضية الراهنة على اعتبار المميزة مالكة للمأجور وليست مستفيدة من اجارة والدها طالما ان النزاع لا يدور حول هذه الصفة بل حول حقها في الاستفادة من الإشغال، وبذلك لا يكون التذرع بالتشويه ولو حصل منتجا، فاقتضى رد السبب التمييزي.