Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2012
- Date
- 28/06/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم توافر عناصر جرم نشر الخبر الكاذب لان المقال المنشور تحدث عن مجرد "احتمال" حدوث طلاق المستأنفة من زوجها ولا يشكل تأكيدا على حدوث الطلاق مما لا يشكل "خبرا" بمفهوم المادة 3 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 فاقتضى رده.