Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
32/2012
Date
28/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم توافر عناصر جرم نشر الخبر الكاذب لان المقال المنشور تحدث عن مجرد "احتمال" حدوث طلاق المستأنفة من زوجها ولا يشكل تأكيدا على حدوث الطلاق مما لا يشكل "خبرا" بمفهوم المادة 3 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 فاقتضى رده.