Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012

Court
تمييز مدني
Number
32/2012
Date
29/03/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان المخالفة القانونية ولا النص القانوني المخالف، واغفال الفصل باحد المطالب. وقضت بان المطلب المقصود بهذا النص هو الحق الذي يسعى احد الفريقين الى تقديره لمصلحته، ولا يدخل في هذا الاطار " اغفال التطرق الى واقعة "و " اغفال طلب تعيين خبير ".