Court of Cassation, civil chamber 29/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان المخالفة القانونية ولا النص القانوني المخالف، واغفال الفصل باحد المطالب. وقضت بان المطلب المقصود بهذا النص هو الحق الذي يسعى احد الفريقين الى تقديره لمصلحته، ولا يدخل في هذا الاطار " اغفال التطرق الى واقعة "و " اغفال طلب تعيين خبير ".