Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012

Court
تمييز مدني
Number
32/2012
Date
22/03/2012
President
جورج بديع كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بتصديق القرار الاستئنافي القاضي برد الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي بعد التثبت من ان الدين مرجح الوجود.