Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بتصديق القرار الاستئنافي القاضي برد الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي بعد التثبت من ان الدين مرجح الوجود.