Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2005

Court
تمييز مدني
Number
32/2005
Date
01/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتسليم الكفالة المالية للمميز عليه لعدم وجود اي قرار ببتجميدها غير قابل للطعن تمييزا لانه من القرارات المتعلقة بالادارة القضائية التي يتخذها رئيس المحكمة او المحكمة في معرض تنظيم الاعمال التي يقتضيها حسن سير الادارة القضائية عملا بنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 6/9/1983.