Court of Cassation, civil chamber 01/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتسليم الكفالة المالية للمميز عليه لعدم وجود اي قرار ببتجميدها غير قابل للطعن تمييزا لانه من القرارات المتعلقة بالادارة القضائية التي يتخذها رئيس المحكمة او المحكمة في معرض تنظيم الاعمال التي يقتضيها حسن سير الادارة القضائية عملا بنص المادة 627 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 6/9/1983.