State Council 17/10/2006
شورى حكم رقم : 32 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 32/2006
- Date
- 17/10/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، القزي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تدخل نقابة المحامين في بيروت في هذه الدعوى نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لجهة المصلحة، وتأييد وجهة نظر احد الخصوم.
وترد الدعوى لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر بطلب ابطال تعميم صادر عن هيئة التفتيش القضائي، لان التعميم لا يشكل القرار الاداري القابل للطعن به امام المجلس وفقا للمادتين 67 و105 من نظام مجلس الشورى، فهو عمل يرتبط بسير المرفق العام القضائي ولا رقابة لمجلس الشورى عليه.