Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 32 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
32/1999
Date
12/01/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب تدخل الشخص الثالث، لجنة تصفية المصرف المتوقف عن الدفع، بعد التثبت من صفتها ومصلحتها في طلب الغاء عقد البيع العقاري واعادة ملكية العقار. واعتبرت بان عقد الوعد بالبيع اصبح تاما بعد انقضاء مهلة الاسترداد دون اعادة الثمن الذي قبضه الوكيل الظاهري حسن النية.