Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يعود الى قاضي الاساس النظر في الاعتراض على السند التنفيذي تطبيقا للمادة 850 أ م م وعن السبب التمييزي الثاني ردت محكمة التمييز السبب لمخالفته القانون بابراز نسخة اضافية وليس الصورة الاصلية او الصورة الاولى المطابقة للاصل.