Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002

Court
تمييز مدني
Number
32/2002
Date
27/06/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يعود الى قاضي الاساس النظر في الاعتراض على السند التنفيذي تطبيقا للمادة 850 أ م م وعن السبب التمييزي الثاني ردت محكمة التمييز السبب لمخالفته القانون بابراز نسخة اضافية وليس الصورة الاصلية او الصورة الاولى المطابقة للاصل.