Court of Cassation, civil chamber 07/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، عدره، عويضة، لحود
- Source
- Lebanese University
ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة الروحية للملكيين الكاثوليك لمخالفتها المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 حين اعتبرت جنسية الموصي لبنانية في حين ان الدعوى ما زالت عالقة امام محكمة الاستئناف.