Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004

Court
تمييز مدني
Number
32/2004
Date
07/10/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، عدره، عويضة، لحود
Source
Lebanese University

ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة الروحية للملكيين الكاثوليك لمخالفتها المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 حين اعتبرت جنسية الموصي لبنانية في حين ان الدعوى ما زالت عالقة امام محكمة الاستئناف.