Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004

Court
تمييز مدني
Number
32/2004
Date
17/06/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود شركة محاصة بين طرفي العقد وانها لم تشوّه مضمون استجواب المميز، وان العلاقة بين الطرفين يغلب عليها طابع الوكالة أو خدمات لقاء عمولة، وبانتفاء شركة المحاصة. وردّت اخيرا السبب التمييزي لعدم مخالفتها القانون لأنها لم تبحث المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتخرج سلطة محكمة الاستئناف التقديرية عن رقابة محكمة التمييز.